القضاء الإداري يلغي فروقًا ضريبية بـ690 ألف جنيه على شركة طيران لبطلان إجراءات الفحص

مجلس الدولة - ارشيفيه

كتب: محمد إبراهيم 


أصدرت الدائرة الثالثة والعشرون بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حكمًا قضائيًا يقضي بإلغاء قرار لجنة الطعن الضريبي، فيما انتهى إليه من تأييد فروق ضريبية قدرتها مصلحة الضرائب على إحدى شركات الطيران، وذلك بعد ثبوت بطلان إجراءات الفحص لمخالفتها أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون الإجراءات الضريبية الموحد.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في الدعوى رقم 11697 لسنة 76 قضائية، أن مصلحة الضرائب لم تلتزم بالإجراءات القانونية المنظمة لعملية الفحص، حيث باشرت الفحص دون إخطار الشركة بموعده خلال المدة القانونية المقررة، وهو ما يعد إخلالًا بحقوق الدفاع والضمانات الأساسية المكفولة للممولين.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المأمورية المختصة بإجراء فحص ضريبي عن الفترة من يناير 2013 حتى ديسمبر 2019، أسفر عن تقدير فروق ضريبية تجاوزت 690 ألف جنيه، قبل أن تتقدم الشركة باعتراض على تلك التقديرات أمام لجنة الطعن، ثم تلجأ إلى القضاء الإداري للطعن على سلامة الإجراءات.

وشددت المحكمة على أن القانون يلزم مصلحة الضرائب بإخطار الممول بموعد الفحص قبل إجرائه بعشرة أيام على الأقل، سواء عبر خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو وسيلة إلكترونية ذات حجية قانونية، بما يتيح له تجهيز دفاتره ومستنداته وإعداد دفاعه.

واعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء يمثل ضمانة جوهرية لا يجوز الإخلال بها، وأن مخالفتها يترتب عليها بطلان الفحص وما ينتج عنه من آثار قانونية، مؤكدة أن عدم انتظام الدفاتر أو وجود صعوبات لدى الممول لا يبرر تجاوز الإجراءات القانونية.

وانتهت المحكمة إلى قبول الدعوى شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.