وفقًا للدستور والقانون.. كيف يُحسم مصير مقعد النائبة أماني أبو سحلي بعد وفاتها؟

النائبة أماني أبو سحلي

أثار رحيل النائبة أماني أبو سحلي، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية بمحافظة قنا، تساؤلات بشأن الإجراءات القانونية المنظمة لشغل المقعد البرلماني الشاغر، والآلية التي حددها الدستور وقانون مجلس النواب لاختيار من يخلف النائب المتوفى قبل انتهاء مدة عضويته.

الدستور يحدد آلية شغل المقعد البرلماني الشاغر

ونظمت المادة 108 من الدستور المصري آلية شغل المقعد حال خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، حيث نصت على ضرورة شغل المقعد طبقًا للقانون، خلال 60 يومًا من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

قانون مجلس النواب ينظم شغل مقاعد القوائم

وحدد قانون مجلس النواب، في المادة 25 منه، الإجراءات القانونية المتبعة حال خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم، إذ نص على أن يحل محل العضو أحد المترشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية، على أن يكون من ذات صفة العضو الذي خلا مكانه، لاستكمال العدد المقرر للقائمة.

وأضافت المادة أنه في حال خلو مكان المترشح الاحتياطي من ذات الصفة، يُصعَّد أي من المترشحين الاحتياطيين وفق أسبقية الترتيب، بصرف النظر عن صفته.

60 يومًا لحسم شغل المقعد الشاغر

ووفقًا لنص المادة 25 من قانون مجلس النواب، يجب شغل المقعد البرلماني الشاغر خلال 60 يومًا على الأكثر من تاريخ تقرير مجلس النواب خلو المكان، على أن تكون مدة العضو الجديد استكمالًا لمدة عضوية النائب السابق، دون بدء مدة برلمانية جديدة.

وبناءً على ذلك، يخضع تحديد من سيشغل المقعد الذي خلت منه النائبة أماني أبو سحلي للأحكام القانونية المنظمة لمقاعد القوائم، مع مراعاة ترتيب المترشحين الاحتياطيين وصفة العضو الذي خلا مكانه، والإجراءات الرسمية التي يتخذها مجلس النواب في هذا الشأن.