قانون المحال العامة يحدد ضوابط ورسوم التنازل عن الترخيص وإجراءات نقل الملكية بعد الوفاة

قانون المحال العامة يحدد ضوابط ورسوم التنازل عن الترخيص وإجراءات نقل الملكية بعد الوفاة


حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 الشروط والآليات القانونية المنظمة للتنازل عن ترخيص المحال العامة والتجارية، فضلاً عن رسم الضوابط الواجب اتباعها لنقل ملكية الترخيص في حالة وفاة المرخص له، لضمان استمرارية النشاط التجاري وفقاً للأحكام القانونية.

وألزم القانون المركز المختص بالبت في طلبات التنازل خلال مواعيد محددة، مع وضع حد أقصى للرسوم المقررة للموافقة على نقل الترخيص.

ضوابط وإجراءات التنازل ونقل الترخيص وفقاً للمادة (20):

  • شروط التنازل لغير الورثة:

    • تقديم طلب للمركز المختص خلال شهر من تاريخ التنازل، مرفقاً به عقد تنازل موثق ومصدق على توقيعات الطرفين بالشهر العقاري.

    • اشتراط توافر جميع الشروط العامة والخاصة المقررة قانوناً في الشخص المتنازل إليه.

    • يبت المركز المختص في الطلب خلال شهر من تقديمه، وتُعد مضي المدة دون رد بمثابة قبول ضمني للطلب.

    • سداد رسم تنازل لا يجاوز 10 آلاف جنيه (تحدد فئاته بقرار من اللجنة المختصة).

    • يظل المرخص له الأصلي مسائلاً قانونياً عن إدارة المحل لحين صدور الموافقة الرسمية على التنازل.

  • إجراءات نقل الترخيص في حالة الوفاة:

    • إخطار الورثة: التزام الورثة بإخطار المركز المختص خلال شهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسماء الورثة وتعيين نائب عنهم يكون مسؤولاً عن تطبيق أحكام القانون.

    • مهلة نقل الترخيص: اتخاذ إجراءات نقل الترخيص باسم الورثة خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ صدور إعلام الوراثة.

    • العقوبة: يُعرض المحل العام لخطر الإغلاق الإداري في حال عدم التزام الورثة بالمدد والإجراءات المحددة.