الدستورية تقر رسوم اشتراك المهندسين العاملين بالخارج

المحكمة الدستورية

أيدت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، قانونية فرض رسوم اشتراك إضافية على المهندسين العاملين خارج البلاد، حيث قضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برفض الطعن على دستورية المادة (54) من قانون نقابة المهندسين، لتنهي بذلك نزاعاً قانونياً حول حقوق النقابة لدى أعضائها المغتربين.


وفقاً لحيثيات الحكم، فإن الرسم الإضافي البالغ 60 جنيهاً عن كل سنة عمل بالخارج، ليس مجرد جباية أو عبء مالي، بل هو مورد مخصص بالكامل لصالح "صندوق الإعانات والمعاشات"، ويهدف بالأساس إلى تعزيز قدرة النقابة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين وأسرهم، خاصة في حالات التقاعد أو العجز. 


وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها، أن المشرع راعى "الفوارق الاقتصادية" وطبيعة الدخل التي يحققها المهندس المغترب، مؤكدة أن هذا الرسم يحقق مبدأ التضامن الاجتماعي بين أبناء المهنة الواحدة، ولا يعد تمييزاً غير مبرر، بل هو إجراء لضمان استمرارية الخدمات الصحية والاجتماعية التي تقدمها النقابة لكافة أعضائها.


وشددت المحكمة على أن النص القانوني المطعون عليه لا يخالف مبادئ العدالة أو المساواة التي كفلها الدستور، مشيرة إلى أن حصيلة هذه الرسوم تذهب لمستحقيها من أعضاء النقابة، مما يسهم في تحقيق مصلحة جماعية تعود بالنفع على المنظومة النقابية بالكامل.