كتب محمد فتحي
أرست محكمة النقض، في حكم صادر بتاريخ 3 يونيو 2026، مبدأً قضائيًا جديدًا يقضي بأن مجرد غلق الشقة أو المحل وعدم استغلاله لسنوات طويلة لا يُعد سببًا قانونيًا لإنهاء عقد الإيجار أو إخلاء المستأجر.
غلق الشقة أو المحل لسنوات لا يبرر طرد المستأجر أو إنهاء عقد الإيجار
وأكدت المحكمة أن حق المستأجر في البقاء بالعين المؤجرة يظل قائمًا طالما لم يتخلَّ عنها نهائيًا، واستمر في الوفاء بالتزاماته القانونية، وفي مقدمتها سداد القيمة الإيجارية، مشددة على أن عدم الانتفاع بالعين المؤجرة لا يُعد في حد ذاته دليلًا على التخلي عنها أو مبررًا للحكم بالإخلاء.
وصدر الحكم عن الدائرة المدنية والتجارية "دائرة الأربعاء (ب) إيجارات" بمحكمة النقض، في جلستها العلنية المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، في الطعن رقم 35272 لسنة 94 قضائية.
وتبين من أوراق الدعوى أن الطعن أُقيم في 3 نوفمبر 2024 على الحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية بتاريخ 11 سبتمبر 2024 في الاستئناف رقم 3694 لسنة 80 قضائية، حيث طلبت الطاعنة قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإحالته.
وأودعت النيابة العامة مذكرة انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة بجلسة 6 مايو 2026، التي رأت أنه جدير بالنظر، وحددت جلسة 3 يونيو 2026 للمرافعة، وفيها استمعت إلى مرافعات الخصوم والنيابة، قبل أن تصدر حكمها في الجلسة ذاتها.

