مجلس الشيوخ يستعد لإعادة تشكيل لجنة القيم.. تعرف على اختصاصاتها وضوابط عملها

مجلس الشيوخ

يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، لإعادة تشكيل لجنة القيم خلال جلساته المرتقبة يوم 26 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار استكمال الترتيبات التنظيمية لدور الانعقاد الثاني، عقب إعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس واعتماد انتخاب هيئات مكاتب اللجان الـ14.

ومن المقرر أن يرأس لجنة القيم المستشار حسني عبد اللطيف، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وفقًا للضوابط المنظمة لتشكيل اللجنة واختصاصاتها الواردة باللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.

ضوابط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ

وحددت المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ آلية تشكيل لجنة القيم، حيث يصدر المجلس قرارًا بتشكيلها في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.

وتتكون اللجنة من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، و14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصف الأعضاء على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر بالأغلبية المطلقة، كما يشترط لصحة اجتماعاتها حضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها. وتصدر قراراتها، فيما عدا الحالات التي ينظمها نص خاص، بأغلبية الأعضاء الحاضرين.

ما اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ؟

ووفقًا للمادة 31 من اللائحة الداخلية، تختص لجنة القيم بالنظر فيما يُنسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، وكذلك المخالفات المتعلقة بالإخلال بواجبات العضوية، وذلك طبقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية للمجلس.

كيف تتم إحالة العضو إلى لجنة القيم؟

ونظمت المادة 32 من اللائحة الداخلية إجراءات إحالة أعضاء مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم، حيث يجوز إحالة العضو بقرار من مكتب المجلس، إذا رأى وجود مبرر لذلك، بعد سماع أقواله.

كما تنص المادة 33 على إخطار العضو كتابة بموعد الحضور أمام اللجنة، مع ضرورة ألا تقل المدة بين الإخطار والموعد المحدد عن سبعة أيام، بما يتيح له الاستعداد لعرض موقفه.

وفي حالة تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للإجراءات المحددة باللائحة، وإذا تكرر غيابه دون عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها.

وتلتزم اللجنة، خلال أول اجتماع يحضره العضو، بإطلاعه على المخالفات المنسوبة إليه، والاستماع إلى أقواله والتحقيق في أوجه دفاعه، مع منحه الحق في اختيار أحد أعضاء المجلس لمعاونته في تقديم دفاعه أمام اللجنة.