أصدر الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، القائم بأعمال رئيس الجهاز، الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026، بشأن وضع ضوابط منظمة لندب الموظفين بين الوحدات الإدارية، وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها قبل انتهاء مدة الندب الكلي البالغة أربع سنوات، وكذلك القواعد المطبقة عند انقضاء هذه المدة، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.
ويستهدف الكتاب الدوري تنظيم الأوضاع الوظيفية للعاملين المنتدبين بالجهات الحكومية، من خلال تحديد الحالات التي يجوز فيها نقل الموظف إلى الجهة المنتدب إليها، والمواعيد الزمنية المحددة لاتخاذ إجراءات النقل، فضلًا عن توضيح موقف الموظف في حال عدم استكمال تلك الإجراءات قبل انتهاء المدة القانونية للندب.
4 سنوات الحد الأقصى للندب الكلي
أكد الكتاب الدوري أن المادة 33 من قانون الخدمة المدنية تستهدف ألا تتجاوز مدة شغل الوظيفة بطريق الندب أربع سنوات، على أن يتم شغل الوظيفة بعد انتهاء هذه الفترة من خلال نقل الموظف من الوحدة الإدارية المنتدب منها إلى الوحدة المنتدب إليها.
وأشار الجهاز إلى أن استمرار ندب الموظف كليًا لمدة أربع سنوات يمثل قرينة قاطعة على احتياج الوحدة المنتدب إليها لخدماته، مقابل عدم احتياج الوحدة المنتدب منها إليه، وهو ما يدعم أولوية اتخاذ إجراءات نقله إلى الجهة التي يباشر العمل بها خلال فترة الندب.
شروط وضوابط ندب الموظفين بين الجهات الحكومية
وضع الكتاب الدوري مجموعة من القواعد التي يتعين مراعاتها عند ندب الموظفين من وحدة إدارية إلى أخرى، وتتمثل أبرز هذه الضوابط في أن يكون الندب بناءً على طلب الموظف، مع وجود حاجة للعمل في الوظيفة الأصلية التي يشغلها، وألا تتجاوز مدة الندب في كل وحدة أربع سنوات.
إجراءات نقل الموظف عند تجديد الندب للعام الرابع
وأوضح الكتاب الدوري أنه عند تجديد ندب الموظف من وحدة إدارية إلى أخرى للعام الرابع، يتعين على الوحدة المنتدب إليها البدء في إجراءات نقله من الوحدة المنتدب منها، إذا أبدى الموظف رغبته في النقل، وبما يتفق مع احتياجات العمل.
وألزم الجهاز الوحدة المنتدب إليها بتيسير إجراءات النقل، على أن تبدأ في اتخاذ الخطوات اللازمة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الرابع للندب.
وفي هذا الإطار، يتعين موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بجميع المستندات والبيانات المطلوبة لدراسة إجراءات نقل الموظف، بالتنسيق مع وزارة المالية، مع ضرورة الانتهاء من إجراءات النقل خلال الأشهر الستة الثانية من العام الرابع للندب، بحيث لا تتجاوز المدة المحددة لذلك نهاية العام الرابع.
عودة الموظف إلى جهة عمله الأصلية بعد انتهاء مدة الندب
وحسم الكتاب الدوري موقف الموظف في حال عدم شروع الوحدة المنتدب إليها في إجراءات نقله حتى انقضاء العام الرابع للندب، حيث ألزم الموظف بالعودة إلى جهة عمله الأصلية، وهي الوحدة التي صدر منها قرار الندب، اعتبارًا من اليوم التالي لانتهاء السنوات الأربع.
كما أكدت الضوابط عدم جواز اتخاذ إجراءات نقل الموظف إلى الوحدة التي كان منتدبًا إليها بعد انتهاء مدة الندب المحددة بأربع سنوات، التزامًا بالأحكام والقواعد القانونية المنظمة لهذه المسألة.
قانون الخدمة المدنية ينظم مدد الندب وإجراءات النقل
ويأتي إصدار الكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2026 في سياق جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضبط سير العمل داخل المرافق العامة، وضمان انتظام الأداء بالوحدات الإدارية، وعدم استمرار ندب الموظفين لفترات طويلة دون تسوية أوضاعهم الوظيفية.
ويستند الكتاب الدوري إلى أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، ولا سيما المادة 33 منه، بما يكفل الالتزام بالمدة القانونية للندب، ويحدد مسؤولية الجهات الإدارية عن بدء إجراءات نقل الموظف خلال المواعيد المقررة، أو إعادته إلى جهة عمله الأصلية حال عدم استكمال إجراءات النقل قبل انتهاء السنوات الأربع.
