قانون حماية وتنمية البحيرات يُحظر إنشاء الجسور والجزر بغير ترخيص.. واستثناء حالتين فقط
حظر استغلال الشواطئ والجزر في الرعي أو الصيد للنهوض بالثروة السمكية ومنع التعديات
وضع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية حزمة من الضوابط والإجراءات الميسرة للنهوض بالثروة السمكية وتعظيم الاستفادة منها، مع إشراف جهاز متخصص لوضع السياسة العامة واستغلال المسطحات المائية وحمايتها.
وأقر القانون ضوابط صارمة لحماية الأراضي والمساحات المائية، شملت حظر إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات دون ترخيص رسمى من الجهاز، مع اقتصار الترخيص على حالتين فقط وفقاً للمادة 14:
حماية الأراضي الزراعية والعقارات:
لحمايتها من طغيان مياه البحيرات. إنشاء المزارع السمكية:
لدعم الإنتاج السمكي وتنميته.
كما نص التشريع على حظر استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها في رعي الماشية أو صيد الطيور دون الحصول على ترخيص، مع إناطة اللائحة التنفيذية بتحديد شروط وإجراءات إصداره.
